تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
330
القضاء والشهادات
ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات ( 1 ) . « مسألة 100 » : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الهلال والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، لا منضمات ولا منفردات ( 2 ) ، ولا بشاهد ويمين .