تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

318

القضاء والشهادات

« مسألة 98 » : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستنداً إليها . وأما غير النسب كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ، إلاّ أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إليها ، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة ( 1 ) .