تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

310

القضاء والشهادات

وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه ملكه ظاهراً ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات ح 3 .