تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

307

القضاء والشهادات

وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن ( 1 ) .

--> ( 1 ) الظاهر أن واقعية الشيء اليسير عرفية ، فما يراه العرف أنه يسير فهو كذلك ، ولا يلزم من الالتزام به إشكال يوجب رد علم الرواية إلى أهله ، كما يذكر بعض الفقهاء جواز معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة وهي عرفية في مقابل الأشياء الخطيرة .