تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
301
القضاء والشهادات
« مسألة 94 » : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس ( 1 ) .
--> ( 1 ) في أول المسألة 92 وأول هذه المسألة 93 . ( 2 ) كشرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو السحق ، ومنها - أي حقوق الله - كما في الجواهر ج 41 ص 106 ، ( الشهادة للمصالح العامّة كالقناطر والمدارس ) والمستشفيات والشوارع ونحو ذلك .