تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

274

القضاء والشهادات

الشريك ( 1 ) لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة . وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم ، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ، والأقرب هو القبول .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات ح 3 .