تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
224
القضاء والشهادات
« مسألة 77 » : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادّعى أحدهما أنه مملوك له ، وادّعى الآخر أنه ولده ( 1 ) فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما أدّعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيّته له ، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له ، سواء كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلّي سبيل الطفل يذهب حيث شاء .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب العتق ح 1 .