تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
217
القضاء والشهادات
ثبت حقّه في أخذ الثمن منه . وإن أقام كل منهما البينة على مدّعاه ، أو لم يقيما جميعاً ، توجّه الحلف إلى البائع ، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما ، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصّة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يدّ لأحد عليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) فإن هنا مدعيين ومدعى عليه واحد ، فعلى المدعى عليه اليمين بالنسبة إلى المدعي الثاني إذا طلبه .