تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
214
القضاء والشهادات
« مسألة 73 » : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان - مثلاً - وقال البائع : إنّه ثوب واحد ، فالقول قول البائع مع يمينه ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي ( 1 ) .