تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
212
القضاء والشهادات
« مسألة 72 » : إذا ادّعى المشتري ( 1 ) على البائع شرطاً ، كتأجيل الثمن ، أو اشتراط الرهن على الدرك ، أو غير ذلك ، كان القول قول البائع مع يمينه . وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة .