تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

204

القضاء والشهادات

« مسألة 69 » : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلاً - وادّعى الراهن أنه رهن بمائة ، فالقول قول الراهن مع يمنه ( 1 ) .