تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

200

القضاء والشهادات

« مسألة 68 » : إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة ، وادّعى القابض أنه كان رهناً ( 1 ) فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ، وإلاّ فالقول قول المالك .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كتاب الرهن ح 1 .