تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
198
القضاء والشهادات
« مسألة 67 » : إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضاً ، وادّعى القابض أنّه كان وديعة ( 1 ) ، فالقول قول المالك مع يمينه . وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدّعي الوديعة .