تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

189

القضاء والشهادات

« مسألة 63 » : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أيهما شاء ( 1 ) .