تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
185
القضاء والشهادات
فصل في الاختلاف في العقود « مسألة 62 » : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ( 1 ) ، وادعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ( 2 ) ، فالظاهر أن القول قول مدّعي الانقطاع ( 3 ) وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .