تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

159

القضاء والشهادات

فصل في دعوى الأملاك « مسألة 58 » : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له ( 1 ) . « مسألة 59 » : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور : الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما . الثانية : أن يكون في يد كليهما . الثالثة : أن يكون في يد ثالث . الرابعة : أن لا تكون عليه يد . أما الصورة الأُولى : فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .