تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

140

القضاء والشهادات

« مسألة 46 » : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة ، أُجبرا على البيع وقسّم الثمن بينهما ( 1 ) . « مسألة 47 » : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها ، أجبر الممتنع عليها ، فإذا لم يمكن جبره عليها أُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما ( 2 ) . « مسألة 48 » : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ( 3 ) ولو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبيّنة ( 4 ) فهو ، وإلاّ فلا تسمع دعواه .