تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
132
القضاء والشهادات
« مسألة 44 » : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور : ( 1 ) الأُولى : أن يتضرر الكلّ بها . الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض ، الثالثة : ألا يتضرر الكل . فعلى الأُولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية : فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها . وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها .
--> ( 1 ) المراد من الأُم أُم الميت ، وهي جدة الولد إما لأبيه أو لأُمه .