تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

113

القضاء والشهادات

« مسألة 39 » : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم ( 1 ) وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعاً قسم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره ، وكذا الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ، فإنهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .