تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

104

القضاء والشهادات

« مسألة 38 » : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً . وأما ثبوت غير المال من الحقوق بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب ( 1 ) .