مجمع الفقه الإسلامي

107

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم : 52 ( 3 / 6 ) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة مجلة المجمع ( ع 6 ، ج 2 ص 785 ) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 ه‍ الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990 م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف . قرر ما يلي : أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ( الرسول ) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي