الشيخ حسين الكريمي القمي

88

قاعدة القرعة

لدخولها فيهما ، وهذا ما ذهب إليه المالكية ( 1 ) ، خلافا للشافعية والحنابلة ( 2 ) . ومما لا تجري فيه القرعة الأبضاع عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، ولا في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية والشافعية ، والظاهر من مذهب الحنابلة ، ولا في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء عند الشافعية والحنابلة ، ولا في الطلاق عند الشافعية ( 3 ) . إجبار الشركاء على قسمة القرعة 8 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القسمة إذا تمت عن طريق قاسم من قبل القاضي بالقرعة كانت ملزمة ، وليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام . وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختارا من جهتهم ، فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة ، وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما ، والأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختارا من قبلهما وهو المعتمد ( 4 ) .

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي : 3 / 501 . ( 2 ) القليوبي وعميرة : 4 / 316 ، كشاف القناع : 6 / 379 . ( 3 ) المنثور في القواعد للزركشي : 3 / 64 ، وقواعد ابن رجب : 348 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين : 6 / 255 و 263 ، والقليوبي وعميرة : 4 / 316 - 317 ، وكشاف القناع : 6 / 378 .