الشيخ حسين الكريمي القمي
68
قاعدة القرعة
التنازع والقضاء . كما أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لما أفاده الشيخ الأعظم ( 1 ) وتبعه المحقق الخراساني ( 2 ) من خروج الاستصحاب عن عموم أدلة القرعة بالتخصيص ، وذلك لما عرفت من عدم شمول أدلة القرعة لمورد الاستصحاب بوجه . المقام الخامس : في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصة ، أو يعمل بها كل أحد ؟ فيه وجهان ، قال صاحب العناوين : " والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختص به ، لأنه مورد أكثر الأخبار ، وأنها وإن لم تدل على الاختصاص ، لكنها لا تدل على العموم أيضا ، فيقتصر على المتيقن ، ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح قال : " يجلس الإمام ويجلس عنده ناس " ( 3 ) ، وفي موثقة ابن مسكان ( 4 ) ، وروايتي إسحاق ( 5 ) والسكوني كذلك .
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 733 . ( 2 ) كفاية الأصول 2 : 360 . ( 3 ) الوسائل : 17 / 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : 17 / 378 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 14 . ( 5 ) الكافي : 6 / 197 ح 14 ، الوسائل : 16 / 37 ب 34 من كتاب العتق ح 1 .