الدارقطني

70

سنن الدارقطني

هشام ، حدثني أبي . ح ونا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن منصور زاج ، نا النضر بن شميل ، نا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " يودي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد " . 4172 - حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع ، نا أبو فروة ، نا يعلى بن عبيد ، نا حجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد " . 4173 - نا أبو عبد الله محمد بن مخلد ، نا محمد بن هارون أبو نشيط ، نا أبو المغيرة ، نا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، نا الزهري ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه ، فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة من حصص شركائه ، يقام قيمة عدل ، ويودي إلى شركائه قيمة حصصهم ، ويعتق العبد والأمة إن كان في مال المعتق بقيمة حصص شركائه " . 4174 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا إسماعيل بن مرزوق الكعبي ، نا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شركا له في عبد ، أقيم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه ، وعتق عليه العبد إن كان موسرا ، وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي " . 4175 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن سعيد بن صخر ، نا النضر بن شميل ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . وافقه هشام الدستوائي ، فلم يذكر الاستسعاء ، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ، ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة ، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحسبهما وهما فيه ، لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما .