الدارقطني
62
سنن الدارقطني
أربعة أسهم ، سهمين لفرسه ، وسهما له ، وسهما لأمه سهم ذي القربى " . 4143 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني سعيد ابن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، عن جده أنه كان يقول : " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ، سهما له ، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب ، وسهمين لفرسه " . 4144 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا محاضر ، نا هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير " أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم ، للزبير أربعة أسهم ، سهما لأمه في القربى ، وسهما له ، وسهمين لفرسه " . 4145 - حدثنا أبو بكر ، نا أبو الأزهر ، نا محمد بن بشر ، نا هشام بن عروة ، عن يحيى ابن عباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحوه . 4146 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري ، نا أحمد بن الخليل ، نا الواقدي ، نا محمد ابن يحيى بن سهل بن أبي حثمة ، عن أبيه ، عن جده " أنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسهم لفرسه سهمين ، وله سهما " . 4147 - نا محمد بن عمرو ، نا أحمد بن الخليل ، ثنا الواقدي ، نا أفلح بن سعيد المزني ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما " . 4148 - قال : ونا الواقدي ، نا أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، أنه سمع أبا هريرة يقول : " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما " . 4149 - حدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا : نا علي بن مسلم ، نا عباد بن العوام ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وهو يؤمن أن يسبق ، فإن ذلك هو القمار " .