الدارقطني
49
سنن الدارقطني
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الخال وارث من لا وارث له " . 4077 - نا ابن صاعد ، نا محمد بن عمارة بن صبيح ، نا أبو نعيم ، نا شريك ، عن ليث ، عن محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخال وارث " . 4078 - نا أبو القاضي ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا زيد بن الحباب ، نا الحسين بن واقد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الملك في ابنة ابنه ، وابنة أخت ، المال بينهما نصفان ، الصواب من قول علقمة . 4079 - نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي ، نا أبو كريب ، نا أبو خالد الأحمر ووكيع وعبدة بن سليمان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه السلام قال : " أنتم تقرؤن الوصية قبل الدين ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات " . 4080 - نا أبو حامد الحضرمي ، نا يزيد بن عمرو بن البراء ، نا موسى بن مسعود ، نا سفيان عن أبي إسحاق ، عن الحارث أن عليا ، رضي الله عنه أتى في بني عم أحدهم أخ لأم ، فقيل لعلي ، إن ابن مسعود أعطى الأخ من الأم المال كله ، دونهم لقرابته ، فقال علي : " يرحم الله عبد الله بن مسعود إن كان لفقيها ، لو كنت أنا لأعطيته السدس ، ثم أشركت بينهم فيما بقي " . 4081 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا محمد بن حماد الطهراني ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن وهب بن منبه ، عن مسعود بن الحكم الثقفي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا ، قال : " فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم " . قال عبد الرزاق وقال الثوري : لو لم استفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد