الدارقطني

38

سنن الدارقطني

4018 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا محرز بن عون ، نا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة ، قال : " صار ثمنها تسعا " . 4019 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد وكيل أبي صخرة ، نا علي بن حرب ، نا الحسن ابن موسى ، نا عمر بن راشد ، ح ونا الحسين بن يحيى بن عياش ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا علي بن الجعد ، أنا عمر بن راشد بن صخرة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترث ملة ملة ، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي ، فإنهم يجوز شهادتهم ، على من سواهم " . لفظ ابن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة أحسب شك عمر ، وعمر بن راشد ليس بالقوي . 4020 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، أخبرني ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر " . 4021 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا داود بن رشيد ، نا عمرو بن عبد الواحد ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، نا سعيد بن أبي سعيد ، عن أنس بن مالك قال : إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها ، فسمعته يقول : " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، لا يدعين رجل إلى غير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير مواليه ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة ، لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه " فقال رجل : ولا الطعام يا رسول الله ؟ قال : " ذاك أفضل أموالنا " ، ثم قال : " ألا إن العارية مؤداة ، الدين مقضي ، والزعيم غارم " . 4022 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي ، نا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل ، قال : حدثني رجل من أهل المدينة