الدارقطني

18

سنن الدارقطني

النفقة " فقال : عمر : " لا ندع كتاب الله وسنة نبيه ، لقول امرأة " الحسن بن عمارة متروك . 3919 - نا الحسن بن الخضر بمصر ، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو كريب ، نا حفص ابن غياث ، عن أشعث عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : " لا ندع كتاب وسنة نبينا لقول امرأة ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة " . أشعث بن سوار ضعيف الحديث ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ، ولم يقل سنة نبينا ، وقد كتبناه قبل هذا ، والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه . 3920 - نا ابن صاعد ، نا محمد بن عمر بن وليد ، نا أسباط بن محمد . ح نا إبراهيم بن حماد ، نا الحسين بن علي بن الأسود ، نا محمد بن فضيل قالا : نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر وقد كتبت لفظه قبل هذا . 3921 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو الجهم العلاء بن موسى ، ما ليث بن سعد ، عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته هي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ، من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها أن تطلق لها النساء ، قال : وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال : " أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك " . 3922 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا الحسن بن عرفة . ح ونا أحمد بن الحسين بن محمد ابن أحمد بن الجنيد ، نا زياد بن أيوب ، قالا : نا إسماعيل ابن علية ، نا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، وقال ابن عرفة : أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، وقالا : فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، قال : وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، يقول أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها