الدارقطني

169

سنن الدارقطني

فالأوقية منه حرام " . 6410 - حدثنا ابن عياش ، نا ابن عرفة ، نا عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن المحاربي جميعا عن ليث بإسناده وقال : " فالحسوة منه حرام " . 4611 - نا عبد الله بن محمد ، نا أحمد بن حنبل ، حدثني عفان ، حدثني مهدي بن ميمون ، ح ونا عبد الله ، نا شيبان بن فروخ ، نا مهدي بن ميمون ، نا أبو عثمان الأنصاري قال : سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر الفرق ، فملء الكف منه حرام " . قال أبو القاسم أسم أبي عثمان عمرو بن سالم ، وكان قاضي أهل مرو ، روى عنه مطرف . 4612 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن محشر ، نا عبد الله بن المبارك ، أخبرني الربيع بن صبيح ، عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر الفرق منه ، فالحسوة منه حرام " . 4613 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا يحيى بن الورد ، نا أبي ، عن عدي بن الفضل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام " قال ابن صاعد : هذا إنما يروى عن أبي عثمان عن القاسم . 4614 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا فضل بن العباس الرازي ، نا حسين بن عيسى الرازي ، نا سلمة بن الفضل ، عن أبي جعفر الرازي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر الفرق ، فالأوقية منه حرام " . 4615 - حدثنا إبراهيم بن حماد ، نا أحمد بن ملاعب ، نا خلف بن الوليد ، نا أبو جعفر