الدارقطني
149
سنن الدارقطني
4509 - نا أبو بكر بن أبي حامد أحمد بن محمد بن موسى ، نا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا قسم ووقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة " 4510 - نا عثمان بن أحمد الدقاق وعمر بن الحسن بن علي الشيباني قالا : نا أحمد بن القاسم ابن مساور ، نا محمد بن إبراهيم بن معمر هو ابن أخي أبي معمر القطيعي ، نا محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة " . محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش ، بينهما رجل مجهول . 4511 - نا عمر بن الحسن ، نا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا : نا وهب ابن بقية ، نا محمد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة " . 4512 - نا علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ، نا إبراهيم بن إسحاق الصواف نا إبراهيم بن محمد بن ميمون ، نا عائذ بن حبيب ، عن أبان بن تغلب ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي قال : " شهادة القابلة جائزة على الاستهلال " . 4513 - ثنا عمر بن الحسن بن علي ، نا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، نا علي بن عياش ، نا بقية ، عن شعبة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح " . 4514 - نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة ، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، نا يحيى بن اليمان ، عن المنهال ، بن خليفة ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي رضي الله عنه " أنه فرض لامرأة وخادمها اثنا عشر درهما ، للمرأة ثمانية ، وللخادم أربعة ، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان " .