الدارقطني

147

سنن الدارقطني

4499 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبو بكر بن عياش ، نا دهثم بن قران ، عن نمران بن حارثة ، عن أبيه أن قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم ، عروبة حذيفة يقضي بينهم ، فقضى للذين يليهم القمط ، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ، فقال : " أصبت أو أحسنت " ، لم يروه غير دهثم بن قران وهو ضعيف ، وقد اختلف في إسناده . 4500 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا الحسن بن أبي الربيع ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها من الغرماء " . 4501 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي ، نا الفريابي ، نا سفيان الثوري ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع سلعة فأفلس صاحبها ، فوجدها بعينها فهو أحق بها " . 4502 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي ، نا عمرو بن عثمان ، نا وابنه بن عدي ، نا الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه ، لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه أو لم يقتضي ، فهو أسوة الغرماء " . خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة ، واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان . 4503 - نا محمد بن عثمان بن ثابت ، نا عبيد بن شريك ، نا هشام بن عمار ونا إسماعيل بن عياش . ح ونا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، نا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قضى من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء " واللفظ لدعلج .