الدارقطني

103

سنن الدارقطني

4318 - نا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا : نا أبو الوليد بن برد الأنطاكي ، نا الهيثم بن جميل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ . 4319 - نا أبو روق الهمداني ، نا أحمد بن روح ، نا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : سمعت عمر يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر . 4320 - حدثنا محمد بن منصور ، نا عمرو بن علي ، نا معاذ بن هشام . ح وثنا أبو حامد ابن هارون ، نا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد ، نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة . ح ونا القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلبل أبو أحمد ، نا الحسن بن سلام ، نا عفان ، نا حماد ابن سلمة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المصة الواحدة ، أتحرم ؟ قال : " لا " ، وقال أبو حامد أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا نبي الله أتحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : ( لا " . 4321 - نا إبراهيم بن حماد ، نا زيد بن أخزم ، نا عبد الصمد ، نا أبي ، نا حسين المعلم ، عن مكحول ، عن عروة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولكن ما فتق الأمعاء " . 4322 - نا محمد بن الحسين الحراني ، نا أحمد بن يحيى بن زهير ، نا عبد الرحمن ، بن سعيد أبو أمية ، نا عبد الرحمن بن القطامي ، نا أبو المهزم ، عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن فلانا تزوج وقد أرضعتهما ، قال : " فكيف أرضعتهما ؟ " قالت : أرضعت الجارية وهي ابنة سنتين ونصف ، وأرضعت الغلام هو ابن ثلاث سنين ، فقال " اذهبي فقولي له فليضاجعها هنيئا مريئا ، ولا رضاع بعد الفطام ، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد " ابن القطامي ضعيف .