الدارقطني
101
سنن الدارقطني
كتاب الرضاع 1 - 42 4309 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنه سأله ترى تحرم من الرضاعة مرة واحدة " قال نعم . 4310 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا إسحاق بن إبراهيم ، انا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن علي وابن مسعود قالا : " يحرم من الرضاع قليله وكثيره " . 4311 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا العباس بن محمد الدوري . ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا الحسن بن سلام السواق قالا : نا سليمان بن داود الهاشمي ، نا عبد الوهاب الثقفي ، نا أيوب عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأيوب عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : " لا تحرم المصة والمصتان " ، وقال الآخر : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " . 4312 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، نا أبي ، نا وكيع ، عن سليمان بن المغيرة ، عن أبي موسى الهلالي ، عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته ، فاحتبس لبنها ، فخشي عليها ، فجعل يمصه ويمجه ، فدخل في حلقه ، فسأل أبا موسى فقال : حرمت عليك ، فأتى ابن مسعود فسأله ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وأنشر العظم " .