الدارقطني
92
سنن الدارقطني
قال ابن عيينة : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس ، قال : ونا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أن عمر استشار ، نحوه ، وقال : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس . 3185 - حدثنا عبد الصمد بن علي ، حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري ، نا عفان ، نا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقتل المرأة إذا ارتدت " . عبد الله بن عيسى هذا كذاب ، يضع الحديث على عفان وغيره ، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا رواه شعبة . 3186 - نا محمد بن مخلد ، نا أبو يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه ، نا عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد ، قال : " تجبر ولا تقتل " . 3187 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، نا أبي ، نا طلق بن غنام ، عن أبي مالك النخعي ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : " المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل " . 3188 - ونا محمد بن الحسين بن حاتم الطويل ، نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج ، نا محمد بن إسماعيل بن عياش ، نا أبي نا محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : " ارتدت امرأة يوم أحد ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت " . 3189 - نا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء ، نا نجيح بن إبراهيم الزهري ، نا معمر بن بكار السعدي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر " أن امرأة يقال