الدارقطني
77
سنن الدارقطني
ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدقة فإنما جاء به الوحي ، ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم : " قتل العمية ديته دية الخطأ ، الحجر والعصا والسوط ، ما لم يحمل سلاحا " . 3119 - نا محمد نا إسحاق ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أنه قال : " من قتل في عمية رميا بحجر أو عصا ، أو سوط ، ففيه دية مغلظة " . 3120 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا عبيد الله بن موسى ، نا محمد ابن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عقل شبه العمد مغلظ ، مثل قتل العمد ، ولا يقتل صاحبه " . 3121 - قرئ على أبي محمد بن صاعد ، وأنا أسمع حدثكم عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ابن سعيد ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مكة ، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ، ولا يعضدن فيها شجرا ، فإن ترخص مترخص فقال : إنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله أحلها لي ساعة من نهار ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة ، ثم هي حرام إلى أن تقوم الساعة ، ثم إنكم يا معشر خزاعة قلتم هذا القتيل من هذيل ، وإني عاقله ، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه ، فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا العقل ، أو يقتلوا " . 3122 - قرئ علي بن صاعد وأنا أسمع ، حدثكم محمد بن عبد الله المخزومي ، نا عثمان ابن عمر ، نا ابن أبي ذئب بإسناده نحوه وقال : " ثم إنكم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا عاقله ، فمن قتل بعد فأولياء القتيل بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " . 3123 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، نا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الهدي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل والخبل عرج ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل ، فإن قبل