الدارقطني
64
سنن الدارقطني
الأرض ومن الآخر الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر ، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما وأعطى العامل كل يوم أجرا وجعل الغلة كلها لصاحب البذر ، قال : فحدثت به مكحولا فقال : ما يسرني بهذا الحديث وصيف ، هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعيف . 3060 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا العباس بن محمد ، نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه " . 3061 - ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا أبو بدر عباد بن الوليد ، حدثني عباد بن ليث صاحب الكرابيس ، ونا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي ، نا عباد ابن ليث صاحب الكرابيس ، نا عبد المجيد بن وهب أبو وهب ، قال : قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم " . وقال بن أبي الثلج : فأخرج لي كتابا " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة " شك عباد بن ليث " لا داء به ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم للمسلم " . 3062 - ثنا أبو سهل بن زياد ، نا محمد بن غالب ، نا محمد بن عقبة السدوسي ، نا يونس ابن أرقم أبو أرقم الكندي ، نا أبو الجارود ، عن حبيب بن يسار ، عن ابن عباس قال : " كان العباس ابن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذا كبد رطبة ، فإن فعله فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه " ، أبو الجارود ضعيف . 3063 - ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة ، نا عبدة بن عبد الله الصفار ، نا أبو