الدارقطني

61

سنن الدارقطني

3046 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والهر ، إلا الكلب المعلم " ، الحسن بن أبي جعفر ضعيف . 3047 - ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، نا محمد بن سلمة ، عن المثنى ، عن عطاء ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث كلهن سحت : كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت " ، المثنى ضعيف . 3048 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبيد الله بن موسى ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد " . 3049 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا إسحاق بن الجراح بأذنة ، نا الهيثم بن جميل ، ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد ، نا الهيثم بن جميل ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد " . 3050 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، نا أبو كريب ، محمد بن العلاء ، نا سويد بن عمرو ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد " . ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا أصح من الذي قبله . 3051 - ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه ، نا عبد الواحد بن غياث أبو بحر ، نا حماد بن سلمة ، نا أيوب وحبيب وهشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من