الدارقطني

38

سنن الدارقطني

أبي غلاما ، فأمرتني أمي أن أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك ، فقال : " أكل ولدك أعطيته ؟ " قال : لا ، قال : " فاردده " . 2946 - ثنا أبو بكر ، نا أحمد بن سنان ، نا سفيان بهذا مثله . 2947 - نا علي بن محمد بن أحمد المصري ، نا يحيى بن عثمان بن صالح ، عن علي بن معبد ، نا عمرو بن هاشم ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض ، فقال : عبد الله بن عمر : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد على جور ، وقال : " من شهد على جور فهو شاهد زور " . ثم أسرع المشي . 2948 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها ، إلا فيما يعطي الوالد ولده ، ومثل الذي يرجع في هبته ، أو قال في عطيته ، كمثل الكلب يقئ ، ثم يعود في قيئه " . حسين المعلم من الثقات ، تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم ، عن حسين ، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . 2949 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن أشكاب ، وأبو الأزهر قال : نا روح ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " . تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث ، عن عامر الأحول ، ورواه أسامة بن زيد والحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته ، دون ذكر الوالد يرجع في هبته ، ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الوالد يرجع في هبته " . 2950 - ثنا أبو علي الصفار من أصل كتابه ، نا علي بن سهل بن المغيرة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، نا حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " ، لا يثبت هذا مرفوعا ، والصواب عن