الدارقطني

27

سنن الدارقطني

يزيد بن هارون . ح ونا أحمد بن العباس البغوي ، نا عمر بن شبة ، نا عبد الوهاب الثقفي ، كلهم عن يحيى بن سعيد ، وقال عبد الوهاب : سمعت يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم ، أن عمر ابن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " ، والمعنى قريب . 2885 - ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ، نا موهب بن يزيد ، نا ابن وهب ، نا ابن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق " . 2886 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يوسف بن سعيد ، نا حجاج ، عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، لم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " ، قلت لأبي الزبير : هل سمى لك الجوائح ؟ قال : لا . 2887 - ثنا أبو بكر ، نا بكار بن قتيبة ، نا روح ، نا ابن جريج بإسناده مثله سواء ، قلت : هل سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا . 2888 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عباس بن محمد والحسن بن مكرم وغيرهما ، قالوا : نا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع ثمرا فأصابته جائحة ، فلا تأخذن منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق " . 2889 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا يحيى بن معين ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ، ونهى عن بيع السنين " .