الدارقطني

17

سنن الدارقطني

3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس 1 - 10 1624 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق ، حدثنا محمد بن حسان الأزرق ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة " ، قوله : واجب ، ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد . 1625 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " . 1626 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، وحدثني إبراهيم بن دبيس الحداد ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم قالا : نا محمد بن عيسى بن الطباع ، ثنا يزيد بن يوسف الحميري ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر خمس ، أو ثلاث أو واحدة " . 1627 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ، ثنا جحدر بن الحارث ، ثنا بقية ، أخبرني ضبارة بن أبي السليك ، ثنا دويد بن نافع ، أخبرني الزهري ، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة " . 1628 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد بن سنان ح وحدثنا عبد الله بن محمد ابن زياد ، ثنا محمد بن يحيى ، قالا : نا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن