الدارقطني

15

سنن الدارقطني

كتاب الوتر 1 - باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير 1 - 6 1615 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن خلف ، ثنا شجاع بن الوليد ، نا أبو جناب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هن علي فرائض ، وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر " . 1616 - حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي ، قال : وجدت في كتاب جدي وحدثني به أبي عن جدي ، ثنا بقية ، ثنا عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت بالوتر والأضحى ، ولم يعزم علي " . 1617 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن يسار قال : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة ، قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ قلت : خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال : أوليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى ، قال : " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير " . 1618 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا داود بن رشيد ، ثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني عبيد الله بن عمر وموسى يعني ابن عقبة وعبد العزيز ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يوتر على راحلته ، ويصلي التطوع عليها حيثما توجهت به يومئ برأسه إيماء " .