الحميري القمي
379
قرب الاسناد
قال : " لا ، يجددان نكاحا آخر " ( 1 ) . 1336 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : " لا " قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة ؟ قال : " سنة واحدة " ( 2 ) . 1337 - قال : وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : " كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة " ( 3 ) . 1338 - وسألته : كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟ قال : فقال : " اعقد الاحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه " . قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ؟ قال : " لب إذا استوى بك بعيرك " ( 4 ) . 1339 - وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ ، سواء فيه ؟ قال : " لا " فقلت له : الجاهل عليه شئ ؟ فقال : " نعم " .
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 300 / 1255 وفي الاستبصار 3 : 181 / 659 ، بزيادة فيه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 383 / 3 . ( 2 ) نقله المجلسي في البحار 96 : 37 / 2 . ( 3 ) روى الكليني في الكافي 4 : 399 / 4 ، والشيخ في التهذيب 5 : 94 / 307 ، 310 وفي الاستبصار 2 : 176 / 581 ، 584 ، مثله ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 189 / 2 . ( 4 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 184 / 7 .