الحميري القمي
294
قرب الاسناد
[ باب ما يجوز من الأشياء ] 1158 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : " لا بأس به ما لم يعص به ( 1 ) " ( 2 ) . 1159 - وسألته عن النوح فكرهه ( 3 ) . 1160 - وسألته عن قتل النملة . قال : " لا تقتلها إلا أن تؤذيك " ( 4 ) . 1161 - وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح ؟ قال : " لا تؤذه ولا تقتله ولا تذبحه ، فنعم الطير هو " ( 5 ) . 1162 - وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟ قال :
--> ( 1 ) في هامش نسخة " م " : يزمر ، وكذا في المسائل . ( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 156 / 219 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255 / 3 . ( 3 ) روى علي بن جعفر في المسائل : 156 / 221 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255 / ذيل الحديث 3 . ( 4 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 157 / 225 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264 / 18 . ( 5 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 224 / 3 ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 9 : 19 / 75 ، وعلي ابن جعفر في المسائل : 157 / 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264 / 18 .