الحميري القمي
283
قرب الاسناد
[ باب الوصية ] 1120 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ، ما حالها ؟ قال : " عتقت الجارية ، وأولادها مماليك " ( 1 ) . 1121 - وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت - أو المرأة - فجعل بعض أهاليهما يسائله : أعتقت فلانا ؟ وفلانا ؟ فيومئ برأسه - أو تومئ برأسها - في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز ذلك ؟ قال : " نعم ، هو جائز " ( 2 ) . 1122 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال : " إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت " ( 3 ) . 1123 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخا
--> ( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 377 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 200 / 2 . ( 2 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 202 / 2 . ( 3 ) روى الكليني نحوه في الكافي 7 : 463 / 16 ، والشيخ في التهذيب 8 : 308 / 1145 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 121 / 70 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197 / 8 .