الحميري القمي
266
قرب الاسناد
1056 - وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال : " إذا رضي فلا بأس " ( 1 ) . 1057 - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . 1058 - وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ؟ قال " لا بأس " ( 3 ) . 1059 - وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . 1060 - وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 5 ) . 1061 - وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 6 ) .
--> ( 1 ) روى علي بن جعفر في مسائله : 125 / 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167 / 8 . ( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178 / 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125 / 91 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157 / 3 . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126 / 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 3 . ( 4 ) روى علي بن جعفر في مسائله : 126 / 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168 / 9 . ( 5 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126 / 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 2 . ( 6 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136 / 2 .