الحميري القمي
254
قرب الاسناد
تنقضي عدتها ، ما حالها ؟ قال : " إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " ( 1 ) . 1002 - وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : " نعم " ( 2 ) . 1003 - وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل ، ما حالها ؟ قال : " إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا " ( 3 ) . 1004 - وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : " الرجم " ( 4 ) . 1005 - وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال :
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82 / 279 والاستبصار 3 : 331 / 1179 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 194 / 410 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 29 . ( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179 / 338 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 146 / 30 . ( 3 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / ذيل الحديث 12 ، والشيخ في التهذيب 8 : 193 / 677 ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134 / 132 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 61 / 2 . ( 4 ) نقله المجلسي في البحار 79 : 39 / قطعة من الحديث 19 .