الحميري القمي
229
قرب الاسناد
896 - وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) . 897 - وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال : " من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور " ( 2 ) . * * *
--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 559 / 2 ، والصدوق في الفقيه 2 : 16 / 51 ، والطوسي في التهذيب 4 : 95 / 272 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 125 / 92 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 . ( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 96 : 47 / 1 .