الحميري القمي
مقدمة التحقيق 25
قرب الاسناد
منها : عند الكلام في جواز قتل الزنبور وعدمه ، ووجه الجواز الأصل . . إلى أن قال : وقول أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الإسناد للحميري ( 1 ) . ومنها : في استحباب الجهر في التلبية ، وصحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد للحميري عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 2 ) . ومنها : عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي ، وهو مروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري ( 3 ) . ومنها : استحباب صلاة ركعتين في المعرس ، وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري ( 4 ) . ومنهم : صاحب الرياض ( اسكنه الله في رياض جنته ) عند الكلام في أنه لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره . . إلى أن قال : والصحيح المروي في قرب الإسناد في المرأة الفاجرة . الحديث ( 5 ) . وفي كتاب التجارة عند قول المحقق : ولو كان لاثنين ديون . . إلى أن قال : الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد ( 6 ) . وغير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الأصحاب ( رضي الله عنهم ) ، والتطويل في الاستشهاد لا طائل له ، وفيما أوردناه كفاية إن شاء الله . هذا ولا يخفى انه إذا صح سند خبر في قرب الإسناد أو نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا ، ولكن أدنى من صحاح الكتب الأربعة ، ومن هذا : ما ذكره بعض الأصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد
--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 392 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 318 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 361 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 383 . ( 5 ) رياض المسائل 2 : 95 . ( 6 ) رياض المسائل 1 : 580 .