الحميري القمي

211

قرب الاسناد

فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس " ( 1 ) . 824 - وسألته عن الرجل يكون مستعجلا ، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . 825 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال : " لا يصلح " ( 3 ) . 826 - وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ ؟ قال : " لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله " ( 4 ) . 827 - وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه ؟ قال : " لا بأس " ( 5 ) . 828 - قال : وقال أخي عليه السلام : " نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنى شئتم " ( 6 ) .

--> ( 1 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 . ( 2 ) روى الطوسي في التهذيب 2 : 70 / 255 ، وكذا في الاستبصار 1 : 314 / 1170 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 11 / 3 . ( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 93 / 5 . ( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 102 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 81 / 36 . ( 5 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 123 / 2 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 128 / 103 وفيه : لا ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 252 / 20 . ( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .