الحميري القمي
188
قرب الاسناد
" يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس " . قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه ؟ قال : " لا يعيد صلاته ، وليس عليه شئ " ( 1 ) . 702 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . 703 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : " لا بأس " ( 3 ) . 704 - وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة ( 4 ) من جلد الحمار ، وعليه نعل من جلد الحمار ، وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : " لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه " ( 5 ) . 705 - وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه ؟ قال : " لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل " ( 6 ) .
--> ( 1 ) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 187 / 372 ، ونقله المجلسي في بحاره : 83 : 295 / 2 . ( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / صدر الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 186 / 368 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 . ( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186 / 369 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 . ( 4 ) الدبة : إناء لحفظ الدهن وغيره : انظر " الصحاح - دبب - 1 : 124 " . ( 5 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 374 / ذيل الحديث 1553 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 223 / 10 . ( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 293 / 16 .